الشيخ علي النمازي الشاهرودي

33

مستدركات علم رجال الحديث

عندهم من الأدلة الأربعة ولا يعملون بما خالفه . ولو كان له روايات صريحة صحيحة باتفاق علماء الرجال من الكتب الأربعة أو غيرها . ويقولون : هي معرض عنها عند الأصحاب . حتى أنه عن بعض المتأخرين أن كل رواية عمل بها المشهور فهي حجة ، وكل رواية لم يعمل بها المشهور ليست بحجة ، كما في رجال الخوئي ج 1 ص 35 سواء كان رواتها ثقات أم ضعفاء . مثل حكم المشهور بعدم جواز إمامة غير البالغ للرواية الضعيفة المنجبرة بعمل المشهور ، وفي مقابلها الروايات المجوزة التي أعرض عنها المشهور . ومثل الاجماع المنقول علي فساد بيع الكالئ بالكالئ ، مستدلين بنهيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يباع الدين بالدين . والدليل مخدوش عندهم سندا ومتنا . ومثل حكمهم باشتراط العلم بقدر الثمن والمثمن وجنسهما ووصفهما ، واستدلوا لذلك بالإجماع المنقول ، والنبوي المشهور : نهى النبي عن بيع الغرر . وقالوا : ضعف الرواية منجبر بعمل الأصحاب . أقول : والنبوي مروي في البحار عن العيون بأسانيد متعددة . كمبا ج 23 ص 22 ، وكتاب الكفر ص 143 ، وجد ج 153 ص 81 ، وج 73 ص 354 . ومثل الروايات الواردة في اعتبار زوال الحمرة لوقت صلاة المغرب ، فإنها مجاهيل ومراسيل . عمل بها المشهور لكونها أحوط وأبعد عن العامة . وفي مقابلها الصحاح الكثيرة في اعتبار استتار القرص فقط . ومثل حكم المشهور بعدم جواز الإتكاء في الصلاة ، مستدلين برواية واحدة في ذلك . وفي مقابلها الروايات الصحيحة في الجواز . ومثل حكم المشهور بوجوب صلاة المتحير لأربع جهات ، لمرسلة خراش . وفي مقابلها روايات صحيحة بكفاية صلاة واحدة .